تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص305
من قيام وركعتين من جلوس.
ولو شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع، وسجد للسهو بعد التسليم.
ولو ذكر بعد الإحتياط ما فعل لم يجب عليه الإعادة، وإن كان ناقصا، سواءكان الوقت باقيا أولا، ولو ذكر قبل الإحتياط، فإن كان للكمال فلا شئ عليه، وإن كان للنقصان، كان حكمه حكم من سلم في الأوليين ناسيا، وإن كان في الإحتياط وذكر النقصان فالوجه الإعادة.
ولو ذكر الشاك بين الإثنين والثلاث والأربع بعد الإحتياط بالركعتين من جلوس، أنه صلى ثلاثا، فالوجه صحة صلاته، وعدم وجوب الركعتين من قيام، ولو ذكر حينئذ أنه صلى اثنين بطلت صلاته، ولو بدأ بالركعتين من قيام، وذكر الثلاث، بطلت صلاته، ولو ذكر الركعتين صحت، ولم يجب عليه الركعتان من جلوس.
الحادي عشر: لو شك بين الإثنين والثلاث وهو قائم، كأنه يقول: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته، لأنه في الحقيقة شك في الأوليين، ولو قال: لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة فهو شك بين الإثنين والثلاث.
ولو قال: لا أدري لرابعة أو لخامسة، قعد وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وسجد للسهو.
ولو قال: لثالثة أو لخامسة، قعد، وصلى ركعتين من قيام، وسجد للسهو، وكذا الحكم لو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو لثالثة قبل السجود، وكذا باقي المسائل إلا ما قبل الأخيرة، فإن الأقرب عندي فيها البطلان.