پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص293

ولو نذر أن يصليها في المسجد انعقد، ويعيد لو صلاها في غيره، ولو نذر أن يخطب، انعقد، وجاز قائما وقاعدا، وعلى منبر وغيره.

ولو نذر على المنبر وجب، ولم يجز على الحائط وشبهه.

وكما يستحب لانقطاع الغيوث، يستحب لنضب ماء العيون والآبار.

ويستحب إذا كثر المطر بحيث يبلغ حد الضرر الدعاء إلى الله تعالى بإزالة ذلك، قال الشيخ.

(1) ولا يجوز أن يقول: مطرنا بنوء (2) كذا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنه.

[ القسم ] الثاني: نافلة شهر رمضان خلافا لابن بابويه (3) وهي ألف ركعة زائدة على باقي الشهور، وفي ترتيبها روايتان (4): إحداهما: أنه يصلي في كل ليلة عشرين ركعة إلى آخر الشهر، وفي كل ليلة من تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادة مائة ركعة.

وفي العشر الأواخر في كل ليلة زيادة عشر ركعات.

الثانية (5): أنه يقتصر في كل ليلة من ليالي الأفراد على مائة، فيبقى عليه


1 – المبسوط: 1 / 135.

2 – لاحظ في تفسير ” النوء ” الوسائل: 5 / 170، الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء، ذيل الحديث 1.

3 – الفقيه: 2 / 87 – 88، باب الصلاة في شهر رمضان.

وفي حاشية نسخة ” أ “: خلافا لابن بابويه في استحبابها، وقال: إنه كسائر الشهور، وليس فيه شئ موظف.

4 – لاحظ الوسائل: 5 / 178، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.

5 – في ” ب “: وثانيهما.