تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص290
الثالث عشر: لو دخل في الكسوف وخاف فوات الحاضرة، قطعها وصلى الحاضرة ثم عاد فأتم الكسوف، وبه روايات صحيحة، (1) تخصص عموم إبطال الفعل الكثير.
الرابع عشر: لو صلى الحاضرة فانجلى الكسوف، فإن صلى مع تضيق الحاضرة، فالوجه عدم القضاء مع عدم التفريط، ووجوبه معه.
الخامس عشر: لو اجتمعت مع صلاة الاستسقاء والجنازة والعيد، بدأ بالجنازة مع خوف التغيير، أو بما يخاف فوته، ولو تساووا في اتساع الوقت بدأ بالجنازة ثم بالكسوف ثم بالعيد ثم بالاستسقاء.
السادس عشر: لو اجتمعت مع النافلة قدم (2) صلاة الكسوف، سواء كانت النافلة مؤقتة أو لا، راتبة أو لا.
فإن خرج وقت النافلة قضاها.
السابع عشر: لو تضيق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب، ولو أدركها، فالوجه الوجوب، ولو قصر الوقت عن أقل صلاة يمكن لم تجب على إشكال.
في الصلوات المندوبة.
الثامن عشر: تصلى هذه الصلاة في كل وقت، وإن كان وقت كراهية.
التاسع عشر: قيل: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، (3) والوجه التقييد بالعذر، ويجوز معه لا بدونه.
1 – لاحظ الوسائل: 5 / 147، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف.
2 – في ” أ “: تقدم.
3 – لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 2 / 291.