تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص270
يديه بالأخرى، وضرب الحائط والتسبيح وتلاوة القرآن لإجابة غيره في الصلاة، ويكره ذلك لغير ضرورة.
السابع عشر: لا يقطع الصلاة رعاف ولا قئ، ولو جاءه الرعاف (1) أزاله وأتم الصلاة ما لم يحتج إلى فعل المنافي، ولا يقطع الصلاة ما عبر بين يديه.
الثامن عشر: قال الشيخ (رضي الله عنه): ولو نوى أن يصلي بالتطويل لم تبطل صلاته لو خففها (2) وهو جيد.
1 – في ” ب “: ولو جاء الرعاف.
2 – المبسوط: 1 / 118.