پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص270

يديه بالأخرى، وضرب الحائط والتسبيح وتلاوة القرآن لإجابة غيره في الصلاة، ويكره ذلك لغير ضرورة.

السابع عشر: لا يقطع الصلاة رعاف ولا قئ، ولو جاءه الرعاف (1) أزاله وأتم الصلاة ما لم يحتج إلى فعل المنافي، ولا يقطع الصلاة ما عبر بين يديه.

الثامن عشر: قال الشيخ (رضي الله عنه): ولو نوى أن يصلي بالتطويل لم تبطل صلاته لو خففها (2) وهو جيد.


1 – في ” ب “: ولو جاء الرعاف.

2 – المبسوط: 1 / 118.