پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص269

لم تبطل، ونفخ موضع السجود، ورفع البصر في الصلاة، وتغميض العين، ولبس الخف الضيق، والتورك، وهو أن يعتمد بيديه على وركيه وهو التخصر، والسدل، وهو وضع الثوب على الرأس أو الكتف، وإرسال طرفيه.

الرابع عشر: يجوز أن يستند إلى الحائط، وأن يضع يده عليه (إلا أن يعتمد عليه) (1) بحيث يسقط مع سقوطه، وأن يحمد الله إذا عطس، ويصلي على النبي وآله، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره، وأن يسمت العاطس (2) إن كان مؤمنا، وأن يرد السلام نطقا مثل قوله: سلام عليكم ولا يقول: وعليكم السلام ولو سلم عليه بغير قوله سلام عليكم قيل: لا يجوز إجابته، إلا أن يقصد الدعاء ويكون مستحبا، وعندي فيه إشكال.

(3) ولو حياه بغير السلام، فالأقرب جواز الرد به لعموم الآية (4) ولا يكره للداخل السلام على المصلي.

ولو ترك المصلي رد السلام مع تعيينه عليه، فالوجه بطلان صلاته.

الخامس عشر: يجوز الدعاء في جميع أحوال الصلاة بالمباح، ولو دعا بالمحرم بطلت صلاته.

السادس عشر: يجوز للرجل والمرأة الإيماء للحاجة، وتصفيق إحدى


1 – ما بين القوسين موجود في ” أ “.

2 – في ” ب “: ” وأن يشمت العاطس “.

قال الجوهري في الصحاح: تسميت العاطس: أن تقول له:يرحمك الله، بالسين والشين جميعا، قال أبو عبيد: الشين أعلى في كلامهم وأكثر.

3 – لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 2 / 202.

4 – قوله سبحانه:

(وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)

النساء: 86.