پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص266

المطلب الثالث: في التروك وهي قسمان: واجبة ومندوبة فها هنا ثمانية عشر بحثا:.

الأول: يجب عليه ترك كل ما يبطل الطهارة مع القدرة، فلو فعله عمدا أو سهوا بطلت صلاته.

وقول بعض علمائنا: إذا سبقه الحدث تطهر وبنى (1) ضعيف.

الثاني: يجب عليه ترك التكفير، وهو وضع اليمين على الشمال.

ولو فعله بطلت صلاته إن كان عمدا مختارا، وإلا فلا.

الثالث: لا فرق بين التكفير فوق السرة وتحتها، ولا بين وضع الكف على الكف، أو على الذراع، ولا بين أن يضعها معتقدا للاستحباب، أو غير معتقد، ولا بين وضعها حال القراءة أو غير حالها.

الرابع: قال الشيخ (رحمه الله): يحرم وضع الشمال على اليمين (2).

الخامس: لو وضعهما للتقية لم يكن به بأس.


1 – لاحظ المبسوط: 1 / 117، والخلاف: 1 / 409، المسألة 157 من كتاب الصلاة، وقال المحقق في المعتبر: 2 / 250: قال الشيخ في الخلاف وعلم الهدى في المصباح: إذا سبق الحدث ففيه روايتان: إحداهما يعيد الصلاة، والأخرى يعيد الوضوء ويبني عليه صلاته.

2 – الخلاف: 1 / 321، المسألة 74 من كتاب الصلاة.