پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص261

السادس: لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة والرد على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماما أو على من معه إن كان مأموما، لم يكن به بأس.

قال الشيخ: ينبغي أن ينوي بالتسليم الأول الخروج من الصلاة، وبالثاني التسليم على الملائكة أو على من في يساره (1).

المطلب الثاني: في الأفعال المندوبة وفيه واحد وعشرون بحثا:.

الأول: يستحب له إذا مشى إلى الصلاة أن يكون خاضعا خاشعا، على سكينة ووقار، وأن يقول عند قيامه: اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي، وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، [ و ] اجعل صلاتي به متقبلة وذنبي به مغفورا، ودعائي به مستجابا، إنك أنت الغفور الرحيم (2).

الثاني: يستحب له إيقاعها في المسجد بخشوع واستكانة جماعة في أول الوقت، إلا ما استثني.

الثالث: يستحب أن يتوجه بسبع تكبيرات، إحداها تكبيرة الإحرام، بينها ثلاثة أدعية في سبعة مواطن تقدمت.


1 – المبسوط: 1 / 116.

2 – لاحظ الوسائل: 4 / 708، الباب 15 من أبواب القيام، الحديث 3 –