پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص249

السجود أن يكبر.

ولو كان مع إمام لا يسجد ولم يتمكن من السجود أومأ.

الأربعون: يجوز أن يعدل المصلي من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف، إلا سورة الكافرين والإخلاص، فإنه لا ينتقل عنهما إلا في ظهر الجمعة، فإنه ينتقل إلى الجمعة والمنافقين.

ولو قرأ سورة فغلط جاز له العدول مطلقا، لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر (عليه السلام) (1)، ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) (2)، ومع العدول يعيد البسملة.

الواحد والأربعون: إذا مر المصلي بآية رحمة استحب له أن يسأل الله تعالى إيصالها إليه، وبآية نقمة أن يتعوذ منها.

الثاني والأربعون: إذا تقدم المصلي سكت عن القراءة، فإذا استقر أتم.

الثالث والأربعون: قول ” آمين ” حرام تبطل به الصلاة، سواء جهر بها أو أسر، في آخر الحمد أو قبلها، إماما كان أو مأموما، وعلى كل حال، وإجماع الإمامية عليه، للنقل عن أهل البيت (عليهم السلام) (3)، ولأنها ليست قرآنا ولا دعاء، لأن الاسم مغاير للمسمى (4).


1 – الوسائل: 4 / 737، الباب 4 من أبواب القراءة، الحديث 7.

2 – الوسائل: 4 / 783، الباب 43 من أبواب القراءة، الحديث 1.

3 – لاحظ الوسائل: 4 / 752، الباب 17 من أبواب القراءة.

4 – ولا يخفى أن الدعاء هو قول المصلي: ” اهدنا الصراط المستقيم ” وأما لفظة ” آمين ” فليست دعاء وإنما هي طلب إجابته، فتكون مغايرة مع الدعاء، وهذا هو المراد من قوله ” لأن الاسم (آمين) غير المسمى ” (أي الدعاء).