پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص246

الحادي والعشرون: لا يجوز القران بين سورتين غير الحمد في ركعة (1) من الفرائض، وهل هو مبطل؟ للشيخ قولان.

(2) ويجوز في النافلة، بل يستحب في مواضع منها.

الثاني والعشرون: قال علماؤنا: ” الضحى ” و ” ألم نشرح ” سورة واحدة وكذا ” الفيل ” و ” الإيلاف “، فلو قرأ إحداهما بعد الحمد في الفرائض وجب أن يقرأ الأخرى، ويجب البسملة بينهما على الأقوى.

الثالث والعشرون: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم، ويجوز في النوافل، وكذا يحرم أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته.

الرابع والعشرون: يجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وأولتي المغرب والعشاء، ويجب الإخفات في الظهرين والثالثة والرابعة في الحمد من العشاءين، وللسيد هنا خلاف (3).

الخامس والعشرون: أقل الجهر (4) أن يسمعه القريب الصحيح السمع، وأقل الإخفات أن يسمع نفسه.

السادس والعشرون: يسقط الجهر من المرأة إجماعا.

السابع والعشرون: حكم القضاء حكم الأداء في ذلك، سواء فعل


1 – هذا ما أثبتناه، ولكن في ” أ “: ” في الركعة ” وفي ” ب “: ” في الركعة الأولى “.

2 – قال في المبسوط: 1 / 107: إن قرأ بعض السورة أو قرن ما بين السورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة.

وقال في النهاية: 75: لا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض، فمن فعل ذلك متعمدا كانت صلاته فاسدة.

3 – لاحظ قول السيد المرتضى في المعتبر: 1 / 176، والمختلف: 2 / 153.

4 – في ” ب “: وحد الجهر.