پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص245

فيهما، وأن يقرأ فيهما سورتين متساويتين، وأن يقرأ في الثانية بالسورة التي تلي السورة التي قرأها في الأولى، وبغيرها من المتقدمات عليها والمتأخرات.

الرابع عشر: لا يتعين الحمد في النوافل وجوبا بل ندبا، وكذا يستحب السورة بعدها فيها.

الخامس عشر: الإعراب واجب، فلو أخل به عمدا بطلت صلاته، ولو لم يحسنه وجب التعلم بقدر الإمكان، ولو ضاق الوقت صلى على ما يحسنه، والأقرب وجوب إئتمامه بالعارف.

السادس عشر: يجب أن يقرأ بالمتواتر، فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صلاته.

السابع عشر: يجوز أن يقرأ بأي قراءة شاء من القراءات السبع، ولا يجوز أن يقرأ بغيرها، وإن اتصلت رواية.

الثامن عشر: يجب أن يخرج الحروف من مخارجها، فلو أخرج ” الضاد ” في ” ولا الضالين ” (1) وغيره من مخرج ” الظاء ” بطلت صلاته إن كان عالما أو جاهلا يمكنه التعلم، وإلا فلا، ثم يجب عليه التعلم، ولو أخل بإصلاح لسانه في القراءة مع القدرة أبطل صلاته، وإلا فلا.

التاسع عشر: هل يجب الترتيب في التسبيح على ما تلوناه؟ فيه إشكال.

العشرون: لو أخل بالقراءة في الأوليين عمدا بطلت صلاته.

ولا تبطل بالإخلال سهوا، ولا يسقط التخيير معه بينها وبين التسبيح في الأخيرتين.


1 – في ” أ “: في الضالين.