تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص229
المطلب الرابع: في الأحكام وفيه ستة عشر بحثا:.
الأول: من نام في خلال الأذان أو الإقامة، ثم استيقظ، استحب له استئنافه، ويجوز له البناء إن حصلت الموالاة عادة، وكذا إن أغمي عليه.
الثاني: لو ارتد في أثنائه استأنف، ولو حصلت الموالاة تمم، ولو ارتد بعد فراغه اعتد به، وأقام غيره.
الثالث: لو ترك المنفرد الأذان والإقامة متعمدا، ودخل في الصلاة مضى فيها ولا يرجع، وإن كان ناسيا رجع إلى الأذان والإقامة ثم استأنف صلاته، ما لم يركع، قاله السيد المرتضى.
(1) والشيخ (رحمه الله) عكس الحال، (2) ولم يفصل في المبسوط بل أطلق الاستئناف مع عدم الركوع.
(3) قال ابن أبي عقيل: ولو تركه متعمدا أو مستخفا فعليه الإعادة.
(4) وفي رواية محمد بن مسلم الصحيحة عنالصادق (عليه السلام): ” يرجع الناسي ما لم يتلبس بالقراءة ” (5).
ولو ذكر تركهما بعد الصلاة لم يعد إجماعا.
1 – نقله عنه المحقق في المعتبر: 2 / 129، والمصنف في المختلف: 2 / 127.
2 – لاحظ النهاية: 65.
3 – المبسوط: 1 / 95.
4 – نقله عنه المحقق في المعتبر: 2 / 130، والمصنف في المختلف: 2 / 127.
5 – لاحظ الوسائل: 4 / 657، الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث 4 –