تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص228
الرابع عشر: قال الشيخ: يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين، إذا أذنوا أذانا واحدا، (1) ولو بنى كل واحد منهم على فصول الآخر لم يستحب.
ويجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد، وأن يؤذن واحد بعد واحد، ولو احتيج في الإعلام إلى زيادة على اثنين استحب.
ويجوز أن يتولى الأذان واحد والإقامة آخر، وأن يفارق موضعه ثم يقيم، وقيل: لا يقيم حتى يأذن له الإمام (2).
الخامس عشر: يكره أن يكون المؤذن لحانا.
السادس عشر: يستحب له أن يظهر ” الهاء ” في لفظتي الله والصلاة، والحاء من الفلاح.
السابع عشر: يستحب أن يكون فصيحا، ويكره أن يكون ألثغ (3)، وإن لم يتغير به المعنى جاز، فإن بلالا كان يجعل الشين سينا.
(4)
1 – المبسوط: 1 / 98.
2 – قال ابن قدامة في المغني: 1 / 427: ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، فإن بلالا كان يستأذن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
3 – اللثغة – وزان غرفة -: حبسة في اللسان حتى تصير الراء لاما أو غينا، أو السين ثاء ونحو ذلك.
المصباح المنير.
4 – قال ابن قدامة في المغني: 1 / 445: فأما إن كان ألثغ لثغة لا تتفاحش جاز أذانه، فقد روي أن بلالا كان يقول: ” أسهد ” يجعل الشين سينا.
قال السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة: 3 / 603: قد اشتهر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: سين بلال عند الله شين.