پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص227

السابع: يستحب أن يكون قائما، ويتأكد في الإقامة.

الثامن: يجوز أن يؤذن راكبا، وعلى الأرض أفضل، وماشيا، والوقوف أفضل، ويتأكد في الإقامة.

التاسع: يكره أن يلتفت بأذانه يمينا وشمالا، بل يستحب الإستقبال.

العاشر: يستحب أن يرفع (1) صوته بالأذان ما لم يستضر به في جميع فصوله، ولو كان للحاضرين جاز إسماعهم خاصة، وأن يكون حسن الصوت.

الحادي عشر: يستحب أن يكون مبصرا 2 – ولو كان أعمى جاز، إذا كان معه من يسدده، فإن ابن أم مكتوم (2) كان مؤذن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو أعمى، يؤذن بعد بلال.

ويستحب أن يكون بصيرا بالأوقات، ولو كان جاهلا جاز إذا استرشد.

الثاني عشر: يستحب أن يجعل المؤذن اصبعيه في أذنيه حال الأذان، ولا يستحب في الإقامة.

الثالث عشر: لا يختص الأذان بقوم دون آخرين، ولو تشاح المؤذنون قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة، ومع الاتفاق يقرع.


1 – في ” أ “: أن يرتفع.

2 – في ” أ “: بصيرا 2 – ابن أم مكتوم قد اختلف في اسمه فقيل: عمرو بن زائدة، أو عمرو بن قيس بن زائدة، وقيل: زياد بن الأصم، وقيل: عبد الله العامري المعروف ب‍ ” ابن أم مكتوم ” مؤذن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، هاجر قبل مقدم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة، واستخلفه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على المدينة مرات عديدة في غزواته، والظاهر أنه هو الأعمى المذكور في سورة ” عبس “، روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وروي عنه: أنس بن مالك وعبد الله بن شداد وزر بن حبيش وغيرهم.

لاحظ ترجمته في أسد الغابة: 4 / 127، وتهذيب التهذيب: 8 / 34، والكنى والألقاب: 1 / 213.