تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص225
الأذان، والإحدار في الإقامة (1)، والفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، أو جلسة، أو خطوة، إلا في المغرب، فيفصل بينهما بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة، وروي استحباب الجلوس بينهما في المغرب (2).
الثامن: يستحب إذا فصل بالجلوس أن يقول: اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا (وعملي سارا وعيشي قارا) (3) واجعل لي عند قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مستقرا وقرارا (4).
التاسع: يستحب رفع الصوت به إن كان رجلا، وأن يكون مستقبل القبلة، ويتأكد كل ذلك في الإقامة.
العاشر: يكره الكلام في خلالهما، ولو فعل لم يعد ما لم يخرج عن الموالاة، وكذا لو سكت طويلا يخرج به عن الموالاة.
الحادي عشر: قال الشيخان (رحمهما الله) (5) والمرتضى (قدس سره) (6): يحرم الكلام بعد قد قامت الصلاة، إلا فيما يتعلق بها، كتقديم إمام، أو تسوية صف.
والوجه عندي الكراهية، ولو تكلم خلال الإقامة استحب له إعادتها، ولو تكلم في أثناء الأذان بالمحرم لم يبطل أذانه.
1 – قال المصنف: ويستحب ترسل الأذان وإحدار الإقامة.
والترسل: هو التأني والتمهل، والحدر: الإسراع.
منتهى المطلب: 4 / 388.
2 – الوسائل: 4 / 632، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث 8 و 10.
3 – ما بين القوسين ليس في المصدر.
4 – الوسائل: 4 / 634، الباب 12 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث 1.
5 – المقنعة: 98، والنهاية: 66، والمبسوط: 1 / 99.
6 – نقله عنه المحقق في المعتبر: 2 / 143 حيث قال: وقال الثلاثة في المقنعة والنهاية والمصباح: حرم الكلام إلا ما يتعلق بالصلاة.
ولاحظ المختلف: 2 / 136.