پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص223

السادس: يستحب لقاضي الصلوات الخمس الأذان والإقامة لكل صلاة، وإلا أذن لأول ورده وأقام (1)، ثم اجتزأ في البواقي بالإقامة.

السابع: لو جمع بين صلاتين، أذن للأولى وأقام، وصلى الثانية بإقامة،سواء كان في وقت الأولى (2) أو الثانية.

الثامن: يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين، وكذا بين الظهرين بعرفة، وكذا بين العشاءين بمزدلفة، وهل الأذان الثاني في هذه بدعة؟ الأشبه ذلك.

التاسع: الأذان مستحب للرجل، والمرأة بشرط أن تسر.

العاشر: لا يؤذن لشئ من النوافل، ولا لغير الخمس من الفرائض، بل يقول المؤذن: الصلاة، ثلاثا.

الحادي عشر: يستحب الأذان في السفر، ورخص في تركه والاجتزاء بالإقامة له، ويستحب للراعي، ويكتفى في المصر بأذان واحد إذا كان أهله بحيث يسمعونه، والأفضل أن يؤذن كل واحد.

المطلب الثاني: في كيفيتهما وفيه أحد عشر بحثا:.

الأول: صورة الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول


1 – قال المحقق في المعتبر: 2 / 135: والورد الجزء، ومنه قرأت وردي.

2 – في ” أ “: سواء كان في أول وقت الأولى.