تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص223
السادس: يستحب لقاضي الصلوات الخمس الأذان والإقامة لكل صلاة، وإلا أذن لأول ورده وأقام (1)، ثم اجتزأ في البواقي بالإقامة.
السابع: لو جمع بين صلاتين، أذن للأولى وأقام، وصلى الثانية بإقامة،سواء كان في وقت الأولى (2) أو الثانية.
الثامن: يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين، وكذا بين الظهرين بعرفة، وكذا بين العشاءين بمزدلفة، وهل الأذان الثاني في هذه بدعة؟ الأشبه ذلك.
التاسع: الأذان مستحب للرجل، والمرأة بشرط أن تسر.
العاشر: لا يؤذن لشئ من النوافل، ولا لغير الخمس من الفرائض، بل يقول المؤذن: الصلاة، ثلاثا.
الحادي عشر: يستحب الأذان في السفر، ورخص في تركه والاجتزاء بالإقامة له، ويستحب للراعي، ويكتفى في المصر بأذان واحد إذا كان أهله بحيث يسمعونه، والأفضل أن يؤذن كل واحد.
المطلب الثاني: في كيفيتهما وفيه أحد عشر بحثا:.
الأول: صورة الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول
1 – قال المحقق في المعتبر: 2 / 135: والورد الجزء، ومنه قرأت وردي.
2 – في ” أ “: سواء كان في أول وقت الأولى.