پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص222

وللشيخ في وجوبهما في الجماعة قولان: أحدهما الوجوب، (1) وهو اختيار المرتضى في بعض كتبه (2) والمفيد (رحمهما الله) (3)، والأصح الاستحباب، فلو صلوا بغير أذان وإقامة أدركوا فضيلة الجماعة.

قال الشيخ: ولو قضوا فائتة وجب الأذان (4) وهو بناء على قاعدته (5).

الثالث: محل الأذان والإقامة الصلوات الخمس خاصة أداء وقضاء، للمنفرد (6) والجامع.

ويتأكدان فيما يجهر فيه بالقراءة، وآكده الغداة والمغرب.

الرابع: الجماعة الثانية في المسجد يجتزئون بأذان الأولى ما دامت الصفوف لم تتفرق، ولو تفرقت أذنوا وأقاموا.

الخامس: لو سمع الإمام أذان غيره جاز أن يجتزأ به في الجماعة، وإن كان منفردا (منهم) (7).

قال الشيخ (رحمه الله): لو أذن بنية الانفراد، ثم أراد الجماعة، استحب له الاستئناف.

(8) والأقرب الاجتزاء بالأذان الأول، لأن الاجتزاء يحصل بأذان غيره إذا كان منفردا، فبأذانه أولى.


1 – المبسوط: 1 / 95.

2 – جمل العلم والعمل في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية: 3 / 176.

3 – المقنعة: 97.

4 – المبسوط: 1 / 95.

5 – نقل المصنف في المنتهى عن الشيخ (قدس سره) بأنه قال: لو قضى جماعة فريضة فإنه وجب الأذان والإقامة – ثم قال: – وهو بناء على مذهبه.

منتهى المطلب: 4 / 412.

6 – في ” أ “: للمفرد.

7 – ما بين القوسين موجود في ” ب “.

8 – المبسوط: 1 / 98، والنهاية: 65.