تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص221
رجل نادى بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يؤم قوما وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه “.
(1) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال:” إذا أذنت في أرض فلاة فأقمت، صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت قبل أن تؤذن صلى خلفك صف واحد “.
(2) وعن عبد الله بن علي (3) عن بلال، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يقول: ” من أذن في سبيل الله صلاة واحدة إيمانا واحتسابا وتقربا إلى الله عز وجل، غفر الله له ما سلف من ذنوبه، ومن عليه بالعصمة فيما بقي من عمره، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة “.
(4) والأخبار في ذلك كثيرة.
الثاني: الأذان والإقامة ليسا بواجبين في شئ من الصلوات الخمس، ونقل السيد عن بعض علمائنا وجوبهما على الرجال خاصة في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، ويجبان عليهم جماعة، وفرادى، في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة، ويجب عليهم الإقامة دون الأذان في باقي الصلوات الواجبة.
(5) وهذا القول لا يعول عليه.
1 – سنن الترمذي: 4 / 697 برقم 2566، والوسائل: 4 / 613، الباب 2 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث 2.
2 – الوسائل: 4 / 620، الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث 2.
3 – عبد الله بن علي لم يذكر حاله في كتب الرجال، وقد وقع في طريق الصدوق (الفقيه شرح المشيخة: 4 / 53).
4 – الفقيه: 1 / 189 برقم 905.
ولاحظ الوسائل: 4 / 615، الباب 2 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث 17.
5 – الناصريات: 177، كتاب الصلاة، المسألة 65.