پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص202

المطلب الثالث: في ستر العورة والنظر في أمرين [ النظر ] الأول: [ في ] العورة وفيه عشرة مباحث:.

الأول: أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة، وهو شرط في الصلاة عندنا.

والعورة في الرجل: القبل والدبر، وقول ابن البراج: إنها من السرة إلى الركبة (1) لم يثبت عندي، وهل البيضتان منها؟ في بعض الروايات: إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (2)، ولا فرق بين الحر والعبد، وليست السرة ولا الركبة من العورة بإجماعنا.

وأما في المرأة فالجسد كله عورة، يجب ستره في الصلاة ما عدا الوجه والكفين وظهر القدمين.

الثاني: المرأة البالغة الحرة يجب عليها ستر رأسها في الصلاة، بخلاف الأمة والصبية.

الثالث: الأولى استحباب القناع للأمة، ولم أقف فيه على نص.

الرابع: أم الولد كالأمة، وإن كان ولدها حيا، وكذا المدبرة والمكاتبة


1 – المهذب: 1 / 83 (باب ستر العورة).

2 – الوسائل: 1 / 365، الباب 4 من أبواب آداب الحمام، الحديث 2 –