پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص201

وكذا يجوز للرجل أن يصلي ويداه تحت ثيابه، وإن أخرجهما كان أولى.

الحادي والعشرون: تجوز الصلاة في ثياب القطن والكتان وجميع ما تنبته الأرض، من حشيش مملوك أو في حكمه مع الخلو من النجاسة إجماعا.

الثاني والعشرون: يجوز أن يصلي وفي كمه طائر يخاف فوته، أو في فيه خرز أو لؤلؤ إذا لم يمنع القراءة، ولو منع حرم.

الثالث والعشرون: قال الشيخ: لا يجوز أن يصلي الرجل وهو معقوص الشعر، ولو فعل بطلت (1) ويجوز للمرأة، وعندي فيه نظر،أقربه الكراهية.

قال في الصحاح: عقص الشعر: ضفره وليه على الرأس كالكبة (2).

وقيل: جعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة، وعلى هذا إن منع من السجود فالحق ما قاله الشيخ، وإلا فلا.

الرابع والعشرون: يجوز أن يصلي وعلى ثوبه شئ من شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما لأنهما طاهران.


1 – الخلاف: 1 / 510، المسألة 255 من كتاب الصلاة.

2 – لاحظ الصحاح مادة ” عقص ” وليس في المصدر لفظة ” كالكبة “.