تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص199
السابع: يكره اشتمال الصماء بإجماع العلماء، وهو أن يلتحف بالإزار، ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد.
(1).
الثامن: يكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود، وهو أن يتلفف بالإزار، فيدخل في الإزار ولا يرفعه على كتفيه.
وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء.
التاسع: يجوز أن يصلي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالباقي.
العاشر: تكره الصلاة في عمامة لا حنك لها.
الحادي عشر: يكره أن يأم الرجل في غير رداء، وهو الثوب الذي يجعل على الكتفين.
الثاني عشر: يكره استصحاب الحديد بارزا في الصلاة.
الثالث عشر: تكره في ثوب يتهم صاحبه بعدم توقيه من النجاسة.
الرابع عشر: تجوز الصلاة في ثوب عمله أهل الذمة إذا لم يعلم مباشرتهم له بالرطوبة، ويستحب غسله حينئذ، أما مع العلم فيجب، وكذا غيرهم من أصناف الكفار.
الخامس عشر: لو صلى في ثوب غيره أياما ثم أخبره صاحبه بنجاسته لم يعد صلاته، لرواية عيص بن القاسم الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
1 – وهو خيرة الشيخ في المبسوط: 1 / 83 ووصفه المصنف في المنتهى: 4 / 249 بكونه أصح الأقوال ونقل آراء أخرى في تفسيرها.
2 – لاحظ الوسائل: 2 / 1060، الباب 40 من أبواب النجاسات، الحديث 6 –