پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص195

سواء كانت طاهرة حال الحياة كالسبع والفهد، أو نجسة كالكلب والخنزير،وسواء ذكيت أو لم تذك، وسواء دبغ جلدها أو لم يدبغ، وأطلق الشيخ في الخلاف (1) القول بنجاسة المسوخ، وكذا المفيد (2) وعلم الهدى (3)، ونحن في هذا من المتوقفين (4).

الثالث: لا تجوز الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله، ولا في صوفه، ولا في وبره إلا الخز الخالص والحواصل والسنجاب على قول، وفي وبر الثعالب والأرانب والفنك (5) والسمور روايتان (6) الأقوى المنع.

الرابع: في التكة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال، أحوطه المنع، ولو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه، أو التكة منه، أو من حرير محض، فللشيخ قولان (7).

الخامس: أجمع علماء الإسلام على تحريم لبس الحرير المحض للرجال في حال الصلاة وغيرها، إلا عند الضرورة، وعلى تسويغه للنساء في غير الصلاة، وهل يسوغ لهن الصلاة فيه؟ منع ابن بابويه منه (8)، والحق خلافه، ولو


1 – الخلاف: 6 / 73، المسألة 2 من كتاب الأطعمة.

2. المقنعة: 25.

3 – نقله عنه المحقق في المعتبر: 2 / 81، والمصنف في المنتهى: 4 / 210 عن المصباح للسيد المرتضى (قدس سره).

4 – واختار المصنف في المنتهى: 4 / 210، الطهارة حيث قال: ” والأقرب عندي الطهارة “.

5 – في ” ب “: ” والفيل ” بدل ” والفنك ” والأولى ما في المتن.

6 – بل روايات، لاحظ الوسائل: 3، الباب 4 و 5 و 7 من أبواب لباس المصلي.

7 – أحدهما المنع، ذكره في النهاية: 98، والثاني الكراهة، ذكره في المبسوط: 1 / 84.

8 – الفقيه: 1 / 171 في ذيل الحديث رقم 807.