پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص186

السادس: لو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها شيئا وصلى قائما، ولا يحتاج إلى نصب شئ قدامه، ورواية الشيخ (رحمه الله) (1) هنا ضعيفة.

ولو لم يبرز شيئا بطلت صلاته.

السابع: لو صلى على موضع أرفع منها، كجبل أبي قبيس استقبل جهتها، وكذا لو صلى في موضع منخفض عنها.

الثامن: كل إقليم يتوجهون إلى ركن من الأركان الأربعة، فأهل العراق إلى العراقي: وهو الذي فيه الحجر، وأهل الشام إلى الشامي، وأهل المغرب إلى المغربي، واليمن إلى اليماني.

التاسع: كل قوم من هؤلاء لهم علامات، وضعها الشارع لمعرفة القبلة، فعلامة العراق ومن والاهم: جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن، والجدي محاذي المنكب الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف، والقمر ليلة السابع عند المغرب في القبلة، وليلة إحدى وعشرين في القبلة وقت الفجر.

وأما علامة الشام: فأن يكون بنات النعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى، والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع، وموضع مغيب سهيل على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين، والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن.


1 – قال الشيخ (رحمه الله) في الخلاف: 1 / 441، المسألة 188 من كتاب الصلاة: ” إذا صلى فوق الكعبة صلى مستلقيا على قفاه متوجها إلى البيت المعمور وصلى إيماء “.

ومثله في النهاية: 101، واستدل عليه بما رواه عبد السلام عن الرضا (عليه السلام) (لاحظ الوسائل: 3 / 248، الباب 19 من أبواب القبلة، الحديث 2).

وأجاب عنه في المنتهى بأن الرواية ضعيفة، لاحظ المنتهى: 4 / 167.