پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص175

المقصد الأول: في المقدمات وفيه فصول الفصل الأول: في أعدادها وفيه ستة مباحث: الأول: الصلاة قسمان: واجب، ونفل.

فالواجب أمران: أحدهما ما وجب (1) بأصل الشرع، وهو خمس صلوات في كل يوم وليلة: الظهر أربع ركعات، والعصر مثلها، وكذلك العشاء الآخرة، والمغرب ثلاث ركعات، والغداة ركعتان.

وترتيبها الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الصبح، هذا في الحضر، أما في السفر، فيسقط من الرباعيات شطرها، وتستقر الباقيتان على حالهما (2).

ويجب أيضا صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والآيات


1 – في ” أ “: أحدهما واجب.

2 – في ” ب “: ويستقر الباقيات على حالهما.