پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص169

الحادي والثلاثون: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، سواء كان طاهرا في الحياة أو لم يكن، خلافا لابن الجنيد (3).

الثاني والثلاثون: لا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا، فإن كان مأكولا لم يفتقر إلى الدباغ، وهل يفتقر ما لا يؤكل لحمه مع التذكية إلى الدباغ؟ نص الشيخ (4) وعلم الهدى (5) عليه، ومع الدباغ لا يفتقر إلى الغسل، ولا يفتقر الدبغ إلى فعل، بل لو وقع المدبوغ في المدبغة فاندبغ طهر.

[ تم كتاب الطهارة ]


1 – الغضار: الطين الحر، والغضراء: طينة خضراء علكة.

2 – نقله عنه المحقق في المعتبر: 1 / 467.

3.

نقله عنه المحقق في المعتبر: 1 / 463، والعلامة في المختلف: 1 / 501.

4.

المبسوط: 1 / 15.

5 – الانتصار: 13.