پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص167

وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها، ولو تطهر من آنية الذهب والفضة، فالأقرب صحة طهارته، بخلاف ما لو توضأ في الدار المغصوبة، وكذا لو جعل آنية الذهب أو الفضة مصبا لماء الطهارة.

السابع والعشرون: تغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات، أولاهن بالتراب، خلافا لابن الجنيد في العدد (1) وللمفيد في الترتيب (2).

وإذا غسلت طهرت، ولم يجب تجفيفها.

ولو لم يجد التراب، قال الشيخ: اقتصر على الماء (3) والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمرتين، (4) ولو وجد ما يشبهه كالاشنان والصابون أجزأ استعماله، وهل يجزي مع وجود التراب؟ إشكال.

ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب، فهو كالفاقد، ولو غسله بالماء مع وجود التراب لم يجزه.

وهل يمزج التراب بالماء؟ قال ابن إدريس: نعم (5)، ولم يثبت.

ولو تكرر الولوغ اتحد الغسل، تعدد الكلب أو اتحد، ولا يغسل بالتراب إلا من الولوغ خاصة، ويلحق بالكلب ما تبعه في الاسم، وجزم في المبسوط (1) والخلاف (2) على


1 – نقله عنه المحقق في المعتبر: 1 / 458.

2 – المقنعة: 9.

3 – المبسوط: 1 / 14.

4 – في ” أ “: ” عدم الاكتفاء بالمرتين ” والصحيح ما في المتن، قال في المنتهى: 3 / 337: ” فوجب القول بطهارته بالغسل مرتين، وهو قوي “.

5 – السرائر: 1 / 91.