تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص162
الثالث عشر: البول إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية، وجف بالشمس، طهر محله، وقول الراوندي (1) وابن حمزة (2) بجواز الصلاة عليه معنجاسته باطل، لقول الباقر (عليه السلام) في رواية صحيحة من زرارة، وقد سئل عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلى فيه؟: إذا جففته الشمس فصل عليه، فهو طاهر (3) وهو نص في الباب.
ولو جف بغير الشمس لم يطهر إجماعا، وللشيخ قول آخر في الخلاف (4) ضعيف.
الرابع عشر: غير البول من النجاسات المائعة كالخمر وشبهه لا يطهر بتجفيف الشمس على أحد قولي الشيخ (5).
الخامس عشر: إنما يطهر بتجفيف الشمس ما تقدم من الأرض والحصر والبواري والنباتات وشبهها.
السادس عشر: لا يطهر بالشمس ما يبقى فيه أجزاء النجاسة بعد التجفيف.
السابع عشر: قال الشيخ: الأرض إذا أصابها بول، فألقي عليها ذنوب (6) من ماء، بحيث يقهر لونه وريحه، تطهر، ويبقى الماء على طهارته (7) وعندي
1 – نقله عنه المحقق في المعتبر: 1 / 446.
2 – الوسيلة: 79.
3 – الوسائل: 2 / 1042، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
4 – الخلاف: 1 / 218، المسألة 166 من كتاب الطهارة وفيه ” وهبت عليها الريح “، وفي المنتهى: 3 / 279 ” أو هبت عليها الريح ” والظاهر هو الصحيح.
فلاحظ.
5 – المبسوط: 93.
6 – الذنوب – وزان رسول -: الدلو العظيمة.
المصباح المنير.
7 – المبسوط: 1 / 92، والخلاف: 1 / 494، المسألة 235 من كتاب الصلاة.