تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص160
وإن لم يشق إزالته، فإن كان فوق الدرهم البغلي (1) سعة، وجب إزالته إجماعا عن الثوب والبدن، وإن كان دونه لم يجب إزالته إجماعا، وإن كان نجسا.
وإن كان قدر الدرهم، فقولان أقربهما وجوب الإزالة، ولو كان الدم متفرقا،فالأولى اعتبار الدرهم سعة على تقدير الجمع، فيزيله أو ما يحصل القصور عن الدرهم به (2).
ولا فرق بين الدماء كلها في ذلك، عدا الدماء الثلاثة، واستثناء الراوندي (3) وابن حمزة (4) دم الكلب والخنزير حسن، ولو أصاب الدم نجاسة غير معفو عنها، لم يعف عنه.
الرابع: يجب غسل الثوب من النجاسة بالماء المطلق، ولو لم يزل أثر دم الحيض بالغسل، استحب صبغه بالمشق.
الخامس: لو اتصل الدم من أحد وجهي الثوب الصفيق إلى الآخر فهما نجاسة واحدة، وإلا تعددتا.
1 – قال ابن إدريس: وهو منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل، قريبة من بابل، بينها وبينها قريب من فرسخ، متصلة ببلدة الجامعين، تجد الحفرة (جمع الحافر أريد منه من يحفر الأرض ويطلق على الدابة أيضا لأنها تحفر بقدمها الأرض) والغسالون دراهم واسعة، شاهدت درهما من تلك الدراهم، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام، المعتاد، تقرب سعته من سعة أخمص الراحة.
السرائر: 1 / 177.
2 – في ” أ “: ” فيزيله لا ما يحصل القصور عن الدرهم به “.
قال المصنف في المنتهى: 3 / 254: لو كان الدم متفرقا ولو جمع لزاد على الدرهم.
فالمصلي بالخيار، إن شاء أن يزيل الجميع فعل وهو الأولى، وإن شاء أزال ما يبقي معه حد القلة، لأنه حينئذ يصدق عليه أن في ثوبه أقل من درهم، فساغ له الدخول في الصلاة به.
3 – نقله عنه الحلي في السرائر: 1 / 177.
4 – الوسيلة: 77.