پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص155

المقصد الخامس: في النجاسات والنظر في أمرين [ الفصل ] الأول: في أنواعها: وهي عشرة: و.

الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة لا يؤكل لحمه، سواء كان حراما في الأصل كالأسد، أو عرض كالجلال وكموطوء الإنسان.

وقول الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: إن بول الطيور كلها طاهر، سواء أكل لحمها أو لا، وكذا ذرقها إلا الخشاف (1) ضعيف، ورواية أبي بصير (2) وإن كانت حسنة، لكنها معارضة بغيرها (3).

أما بول ما يؤكل لحمه وذرقه من أصناف الحيوان، فإنه طاهر إلا الدجاج، فإن فيه خلافا (4).

وبول ما لا نفس له سائلة وذرقه، طاهران، ويكره بول البغال


1 – المبسوط: 1 / 39.

2 – لاحظ الوسائل: 2 / 1013، الباب 10 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

3 – وهو ما رواه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكللحمه “.

لاحظ الوسائل: 2 / 1008، الباب 8 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

4 – لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 1 / 455.