پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص153

الماء ما يكفيه للوضوء، تيمم، وقول السيد (1) ضعيف.

الثالث والثلاثون: يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة فريضة ونافلة، قال الشيخ في المبسوط: ومس مصحف وسجود تلاوة ودخول مسجد وغيرها.

(2).

الرابع والثلاثون: إذا انقطع دم الحائض جاز الوطء من دون غسل، ولا يشترط التيمم.

الخامس والثلاثون: والكافر لا يصح تيممه، سواء كان بنية الإسلام أو لا.

وقول أبي يوسف: (3) إذا تيمم بنية الإسلام وأسلم صلى بذلك التيمم (4) باطل.

السادس والثلاثون: لو أحدث المتيمم في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا، ووجد الماء، توضأ وبنى على ما مضى من صلاته، ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة، قاله الشيخان (5) وهي رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) وهي صحيحة (6).

ونازع ابن إدريس في ذلك (7)، وهو قوي.

السابع والثلاثون: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، ونقل


1 – نقل المحقق (قدس سره) في المعتبر: 1 / 395 عن الشيخ (قدس سره) أنه قال: ” لو تيمم المجنب ثم أحدث ووجد ماء لوضوئه تيمم بدلا من الغسل.

وقال علم الهدى في شرح الرسالة: يتوضأ بالماء لأنه متمكن من الماء فلا يصح التيمم “.

2 – المبسوط: 1 / 34.

3 – أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي القاضي، كان تلميذ أبي حنيفة ومن أتباعه، مات سنة 182 ه‍.

لاحظ طبقات الفقهاء: 113، والكنى والألقاب: 1 / 180.

4 – المجموع: 2 / 37، المغني: 1 / 387، المبسوط للسرخسي: 2 / 16.

5 – في ” أ “: في صلاة.

6 – لاحظ الوسائل: 2 / 992، الباب 21 من أبواب التيمم، الحديث 4.

7 – السرائر: 1 / 142.