تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص152
السابع والعشرون: يجوز للعادم الجماع، وإن كان معه ماء يكفيه (1) للوضوء قبل الوقت، لعموم قوله:
(فأتوا حرثكم أنى شئتم)
(2) وليس بمكروه، فإذا جامعها ومعه ما لا يكفيه للغسل، غسل فرجه وفرجها، ثم تيمما وصليا.
الثامن والعشرون: إذا كان الثوب نجسا، صرف الماء في غسله وتيمم، ولو لم يكن ماء نزعه وصلى عريانا، ولا إعادة عليه، ولو لم يتمكن من النزع صلى فيه بتيمم، ولا إعادة.
وقول الشيخ (رحمه الله) (3) لا تعويل عليه، لضعف مستنده (4).
التاسع والعشرون: لو وجد فاقد الماء والتراب أحدهما بعد الدخول في الصلاة، انصرف وتطهر، وهو تخريج.
الثلاثون: قال الشيخ (رحمه الله): لا يجب عليه إذا طلع الركب عليه بعد التيمم سؤالهم عن الماء، لتضيق الوقت ويخاف الفوت، وقد مضى وقت الطلب (5) وهو جيد على أصله.
الواحد والثلاثون: لا يبطل التيمم بنزع العمامة والخف، وهو ظاهر على أصلنا.
الثاني والثلاثون: لو أحدث المتيمم من جنابة حدثا أصغر، ومعه من
1 – في ” ب “: ما يكفيه.
2 – البقرة: 223.
3 – النهاية: 55.
4 – واستدل الشيخ على وجوب الإعادة برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (لاحظ الوسائل: 2 / 1000، الباب 30 من أبواب التيمم، الحديث 1) وأجاب عنها المصنف بأنها ضعيفة السند مع منافاتها للأصل الدال على الإجزاء مع الامتثال.
لاحظ المنتهى: 2 / 131 – 132.
5 – الخلاف: 1 / 151، المسألة 99 من كتاب الطهارة.