پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص147

الفصل الرابع: في الأحكام وفيه اثنان وأربعون بحثا:.

الأول: لا يجب إعادة الصلاة بالتيمم، إذا وقعت بشروطها، سواء كان في سفر أو حضر، وكذا المتعمد للجنابة إذا لم يجد الماء، وكذا من منعه زحام الجمعة، خلافا للشيخ (1).

وسواء كان على جسده نجاسة لا يتمكن من إزالتها، أو لم يكن.

أما لو أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في رحله، أو مع أصحابه، فإنهيتوضأ ويعيد الصلاة، ولو طلب فلم يجد، ثم تيمم وصلى، ثم وجد الماء في الوقت فلا يعيد.

الثاني: لو تيمم وعلى جسده نجاسة، صح تيممه كالمائية.

الثالث: لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا.

ويجوز مع تضيقه بالإجماع، وفي الجواز مع السعة قولان، أقواهما الجواز.

الرابع: يستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض، ثم يمسح جبهته بعده.


1 – قال الشيخ في المبسوط: 1 / 31: ومن حضر يوم جمعة في الجامع، وأحدث ما ينقض الوضوء ولم يمكنه الخروج من موضعه لكثرة الناس فأقيمت الصلاة تيمم وصلى ثم أعاد الصلاة بوضوء.