پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص143

السادس: لو خاف جبنا لا عن سبب، كمن يخاف بالليل، وليس هناك شئ يخافه سوى مجرد الوهم، لم يجز له التيمم، على أحسن الوجهين.

السابع: لو كان مريضا لا يقدر على الحركة، ولا وجد المعاون (1) جاز له التيمم، ولو وجد المعاون قبل خروج الوقت (2) فهو واجد، ولو خاف خروج الوقت قبل مجيئه، انتظر تضيق الوقت.

الثامن: لو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء، وجب عليه الوضوء.

الفصل الثاني: فيما يتيمم به وفيه ستة مباحث:.

الأول: يصح التيمم بكل ما يقع عليه اسم الأرض، سواء تفرقت أجزاؤه كالتراب، أو لم يتفرق كالطين اليابس، ويجوز التيمم بالأعفر والأسود والأصفر والأحمر والأبيض، – وهو المأكول -، والسبخ والبطحاء وأرض النورة والجص، وكل ذلك تراب (3).


1 – في ” ب “: ولا وجد المناول.

2 – في ” أ “: قبل وجود الوقت.

3 – قال المصنف في التذكرة: 2 / 175: وكل ما يطلق عليه اسم التراب، يصح التيمم به سواء الأعفر – وهو الذي لا يخلص بياضه -.

والأبيض الذي يؤكل سفها.

والسبخ وهو الذي لا ينبت على كراهية، والبطحاء هو التراب اللين في مسيل الماء.