پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص124

المطلب الرابع: في الصلاة عليه والنظر يتعلق بأمور ثلاثة [ النظر ] الأول: من يصلى عليه وفيه عشرة مباحث:.

الأول: يجب الصلاة على كل ميت مسلم، أو في حكم المسلم كالصبي إذا بلغ ست سنين، ويستحب على من لم يبلغها إذا ولد حيا، أما السقط فلا يصلى عليه وإن ولجته الروح.

ولا فرق بين الحر والعبد والذكر والانثى في ذلك كله.

الثاني: الشهيد يصلى عليه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى على شهداء بدر وأحد (1)، وكبر على حمزة سبعين تكبيرة (2).

الثالث: الغائب لا يجوز الصلاة عليه، سواء كان في البلد أو غيره، وما نقل من صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على النجاشي (3) محمول على الدعاء والترحم.

الرابع: النفساء يصلى عليها، وهو وفاق، وخلاف الحسن البصري (4)


1 – سنن ابن ماجه: 1 / 485 الحديث 1513، سنن البيهقي: 4 / 12.

2 – وسائل الشيعة: 2 / 777، الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 3.

3 – صحيح البخاري: 2 / 112، سنن أبي داود: 3 / 212 و.

4 – أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى الأنصار، وأمه خيرة مولاة أم سلمة، روي عن: أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب ولم يدركهم، وروي عنه: حميد الطويل وقتادة وعطاء وغيرهم، مات سنة 110 ه‍.

لاحظ طبقات الفقهاء: 91، وتهذيب التهذيب: 2 / 263، وشذرات الذهب: 1 / 136.