تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص123
السادس والعشرون: إذا لم يكن له كفن دفن عريانا، ولا يجب على المسلمين (1)، بل يستحب استحبابا مؤكدا، وكذا ما يحتاج إليه من كافور وغيره.
السابع والعشرون: للورثة أن يمتنعوا (2) من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن، ولبعضهم أيضا.
ولو اتفقوا على البذل وهناك دين والتركة قاصرة، فللغرماء المنع.
الثامن والعشرون: تجمير الأكفان (3) مكروه، وكذا اتباع الجنازة بالمجمرة.
التاسع والعشرون: لو أراد أهل الميت أن ينظروه (4) لم يمنعوا.
وكذا لوأرادوا تقبيله، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل عثمان بن مظعون مرتين (5).
الثلاثون: المحرم يغطى رأسه ورجلاه، كالحلال.
1 – في ” ب “: ولا يجب على المسلم بذل الكفن.
2 – في ” ب “: أن يمنعوا.
3 – أي تبخيرها وتدخينها.
لاحظ مجمع البحرين.
والنهاية.
4 – في ” ب “: يبصروه.
5 – سنن أبي داود: 3 / 201 الحديث 3163، سنن ابن ماجه: 1 / 468 الحديث 1451، سنن البيهقي: 3 / 407.