تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص107
توضأت بنية التقرب في وقت توهم الحيض، فبان طهرا، لم تدخل به في الصلاة والفرق بينه وبين المجدد دقيق (1).
ولو نوت في هذا الوقت رفع الحدث لم تدخل به أيضا، ولو اغتسلت عوض الوضوء، لم تفعل المستحب.
ولو فقدت الماء، فالوجه عدم التيمم.
السادس عشر: يكره لها الخضاب، وحمل المصحف ولمس هامشه.
السابع عشر: يحرم على زوجها وطؤها قبلا إجماعا، وقد تقدم، فلو وطئ متعمدا عالما بالتحريم في أوله، كفر بدينار، – وقيمته عشرة دراهم – وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار.
وهل الكفارة على الوجوب أو على الاستحباب؟ قولان، أقواهما الاستحباب، ويجب عليه الاستغفار، ويعزر.
ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام، سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره، والأول والأوسط والأخير يختلف باختلاف العادة.
ولو عجز عن الكفارة سقطت وجوبا واستحبابا، ولو عجز عن البعض، فالوجه دفع الباقي.
ولا فرق بين وطء الزوجة والأجنبية، ولو وطئ جاهلا أو ناسيا، فالوجه عدم التعلق، ولو وطئها طاهرا فحاضت في أثنائه، وجب عليه النزع مع العلم، فإن
1 – قال في المنتهى: 2 / 384: والفرق بينها وبين المجدد حيث قلنا إنه يسوغ له الدخول به في الصلاة وإن بان محدثا، لأنه ثم ينوي الفضيلة التي لا تحصل إلا مع الطهارة، أما هاهنا فلما لم تتوقف الفضيلة على الطهارة لم تكن الطهارة حاصلة.