تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص106
الثاني عشر: يجب عليها قضاء الصوم، والصوم في الحيض ليس بواجب، بل سبب الوجوب ثابت (1)، وقول بعض فقهاء الجمهور بوجوبه غلط (2).
الثالث عشر: لا يجب عليها قضاء الصلاة، ولو دخل وهي طاهر، فلم تصل مع الإمكان، ثم حاضت قضت.
ولو مضى أقل من الأداء والطهارة لم يجب، ولو دخل الوقت وهي حائض فطهرت، وجب عليها قضاء الصلاة مع الترك، إن بقي من الوقت ما يتسع للطهارة وأداء ركعة، فلو بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات والطهارة، وأهملت، قضتهما، وإن وسع أربعا قضت العصر خاصة.
وإن وسع لأقل من ركعة سقطتا.
الرابع عشر: لو سمعت سجدة التلاوة، فالحق عندي أنها تسجد، لرواية علي بن رئاب الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، (3) وأبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) (4) ولا فرق بين السماع والاستماع، ومنع الشيخ (5) ضعيف.
الخامس عشر: يستحب لها أن تتوضأ عند كل صلاة (6) لا لرفع الحدث ولا للاستباحة، بل تنوي التقرب، وتذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها، ولو
1 – في ” أ “: بل سبب الوجوب فائت.
2 – قال في المنتهى: 2 / 346: الحائض غير مخاطبة بالصوم، وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم: إنها مخاطبة به.
احتجوا بأن وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء.
والجواب: المنع من الاستلزام، نعم يستلزم قيام سبب الوجوب، أما نفس الوجوب فلا، أو نقول: القضاء بأمر جديد.
أقول: المقتضى للصوم كان موجودا غير أن الحيض كان مانعا عن حيازة المصلحة، فإذا ارتفع يجب قضاؤه لثبوت المقتضى، ولعله المراد من قوله ” سبب الوجوب ثابت “.
3 – لاحظ الوسائل: 2 / 584، الباب 36، من أبواب الحيض، الحديث 1.
4 – نفس المصدر الحديث 2.
5 – قال الشيخ في النهاية ص 25: وإن سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد.
6 – في ” أ “: لكل صلاة.