تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص102
ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للانقطاع في كل وقت محتمل له، وتقضي صوم العدد (1).
ولو نسيتهما معا تحيضت في كل شهر بسبعة أيام، وتتخير في التخصيص.
السادس: لو ذكرت بعد التخصيص أن أيامها غيره، رجعت إلى أيامها.
السابع: ذاكرة العدد خاصة، قد تعلم الوقت إجمالا، فإن زاد العدد على نصفه، فالزائد وضعفه حيض بيقين، فلو قالت: حيضي ستة في العشر الأول، فالسادس والخامس حيض بيقين.
فإن خيرناها في الأربعة فلا بحث، وإلا عملت ما تعمله المستحاضة في الأربعة الأولى، واغتسلت آخر السادس عند كل صلاة، لاحتمال الانقطاع، وهكذا إلى العاشر.
ولو قالت: سبعة، أضعفنا اليومين، فكان من أول الرابع إلى آخر السابع حيض بيقين.
ولو قالت: خمسة من العشر الأول، فاليوم الأول طهر بيقين، فالسادس حيض بيقين.
ولو كان الحيض نصف الوقت، أو أقصر (2)، فلا حيض بيقين، فإن خيرت فلا بحث، وإلا عملت ما تعمله المستحاضة في الزمان كله، ثم تغتسل من آخر العدد إلى آخر الزمان عند كل صلاة، لاحتمال الانقطاع عندها، إلا أن تعرف وقته فتغتسل عند تكرره خاصة، وكذا من نسيت الوقت أصلا.
ولو تيقنت حيض خمسة أيام وأن أحد اليومين إما الخامس أو الخامس والعشرون مثلا حيض، فمن أول العاشر إلى آخر العشرين طهر بيقين، ويوم
1 – القائل هو الشيخ الطوسي (قدس سره) في المبسوط: 1 / 55.
2 – في ” ب “: أو قصر.