پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص97

[ المطلب ] الأول: في ماهيته وفيه ثلاث مباحث:.

الأول: الحيض غالبا هو الدم الغليظ (1)، فإن اشتبه بدم العذرة، أدخلت القطنة، فإن خرجت منغمسة فحيض، وإن خرجت مطوقة فعذرة، وإن اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها، فإن كان خارجا من الأيمن فقرح، وإن كان من الأيسر فحيض على قول الشيخ (2) وابن بابويه (3) والرواية (4) لا تساعدهما.

وابن الجنيدعكس القول (5).

الثاني: لا حيض مع الصغر، وهو ما نقص عن تسع سنين، ولا مع الكبر، وهو ما زاد على خمسين في غير القرشية والنبطية، وستين فيهما.

الثالث: اضطرب قول علمائنا في الحبلى هل ترى الحيض أم لا؟ (6) والأقرب عندي أنها تراه، فتفعل ما تفعل الحائض.


1 – في ” أ “: الدم العبيط.

2 – المبسوط: 1 / 43، والنهاية: 24.

3 – الفقيه: 1 / 54.

4 – لاحظ التهذيب: 1 / 385، ووسائل الشيعة: 2 / 560، الباب 16 من أبواب الحيض، ح 1.

5 – نقله عنه في المعتبر: 1 / 199، والمختلف: 1 / 355.

6 – لاحظ الأقوال في المختلف: 1 / 356.