تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص92
وما زاد، وقول بعض أصحابنا: إن الزائد على السبعين حرام (1)، ضعيف.
الثاني: يحرم عليه مس كتابة القرآن، وما عليه اسم الله تعالى، وهل يحرم مس اسم أحد من الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، قال الشيخان: نعم (2)، والأولى عندي الكراهية.
الثالث: يكره له مس المصحف وحمله، ويجوز مس كتب التفسير، والأحاديث، وحمل المصحف بغلافه، ومس كتابة التوراة والإنجيل، والقرآن المنسوخ تلاوته، أما المنسوخ حكمه خاصة فلا، ويجوز له أن يذكر الله تعالى.
الرابع: يحرم عليه اللبث في المساجد، خلافا لسلار (3)، ويجوز له الاجتياز إلا في المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأن الجواز فيهما محرم، ولو احتلم في أحدهما تيمم للخروج.
الخامس: يحرم عليه وضع شئ فيها.
ويجوز له أخذ ماله منها.
السادس: لو خاف الجنب على نفسه، أو ماله، ولم يمكنه الخروج من المسجد، ولا الغسل، تيمم وجلس فيه إلى أن تزول الضرورة.
ولو توضأ لم يجز له الاستيطان فيه.
السابع: يكره له النوم قبل الوضوء، والأكل والشرب قبله، أو قبل المضمضة والاستنشاق، والجماع قبل الغسل للمحتلم، ولا بأس بتكرير الجماع (4)، والخضاب والإدهان.
1 – يظهر ذلك، من كلام الشيخ الطوسي (قدس سره) في التهذيب: 1 / 128، والاستبصار: 1 / 114.
قال العلامة (قدس سره) في المختلف: 1 / 334: والحق عندي كراهة ما زاد على السبعين لا تحريمه، والظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار التحريم.
2 – المبسوط: 1 / 29: ونقل عنهما المحقق في المعتبر: 1 / 188.
3 – المراسم: 42.
4 – في ” ب “: بتكرار الجماع.