پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص87

المقصد الثالث: في الغسل وفيه مقدمة وفصول أما المقدمة: ففي أنواعه وهي ضربان: واجب وندب.

فالواجب ستة: غسل الجنابة، والحيض، والإستحاضة، والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل، وغسل الأموات.

والندب ثلاثون: غسل يوم الجمعة، – وليس بفرض على الأصح، ووقته من الفجر الثاني إلى الزوال، فلو اغتسل في أي زمان منه أجزأه، وكلما قرب منه كان أفضل، ويقضي لو فات يوم السبت.

والأقرب بعد ظهر الجمعة نية القضاء، ولو خاف عوز الماء قدمه يوم الخميس، ولو وجده فيه، فالأقرب استحباب إعادته، فلو تركها (1)، أو تركه فيه تهاونا، ففي استحباب قضائه يوم السبت إشكال.


1 – الظاهر أن الضمير يرجع إلى الإعادة والمقصود من اغتسل يوم الخميس لخوف عوز الماء يوم الجمعة ثم وجد فيه الماء فترك الإعادة.

وأما قوله بعده:

(أو تركه فيه تهاونا)

فالمراد من لم يغتسل يوم الجمعة تهاونا، ولم يغتسل يوم الخميس أيضا لعدم الخوف عن عوز الماء يوم الجمعة.