تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص77
الثاني: لا يجب تخليل الأهداب، ولا الشارب، ولا العنفقة (1) ولا الحواجب، سواء كانت كثيفة أو خفيفة، بل يجب غسل هذه المواضع إن فقد الشعر، وإلا فإمرار الماء على ظاهر الشعر.
وقول ابن أبي عقيل: متى خرجت اللحية ولم تكثر، فعلى المتوضئ غسل الوجه حتى يصل الماء إلى بشرته (2)، غير معتمد.
الثالث: لا اعتبار بالأنزع، ولا الأغم (3)، ولا من يفضل يداه عن المعتاد، أو تقصر، أو يخرج وجهه في القدر عن المعتاد، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة، بمعنى أن كل ما يجب غسله في المستوي يجب هنا.
الرابع: لا يجب غسل ما خرج عما حددناه كالعذار، ولا يستحب، بل يحرم إن اعتقده.
الخامس: الأذنان ليستا (4) من الوجه، لا يجوز غسلهما، للوضوء ولا تخليلهما.
السادس: لو غسل الشعر النابت على الوجه، ثم زال عنه، أو انقلعت جلدة من بدنه (5)، أو ظفره، أو قصه، لم يؤثر في طهارته.
1 – العنفقة: الشعر الذي في الشفة السفلى، وقيل: هي الشعر الذي بينها وبين الذقن،مجمع البحرين.
2 – وقد نقل ذلك القول في المنتهى: 2 / 24، والمختلف: 1 / 280 عن ابن الجنيد فلاحظ.
3 – الأغم: هو الذي سال شعره حتى ضاقت جبهته.
الصحاح ” غمم “.
4 – في ” ب “: ليسا.
5 – وفي المنتهى: 1 / 33: ” من يديه ” وهو الأنسب للمقام.