پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص75

قال الشيخ: لا يرتفع حدثه، لأنه لم ينو رفعه ولا ما يتضمنه (1)، وعندي فيه توقف، أما لو نوى وضوءا مطلقا، فالوجه ما قاله الشيخ.

الثالث: لو جدد الطهارة، فتبين أنه كان محدثا، ففي الإجزاء إشكال.

الرابع: لو نوى المجنب الاستيطان في المسجد، أو قراءة العزائم، أو مس الكتابة، ارتفع حدثه، أما لو نوى الاجتياز، نص الشيخ على عدمه 2.

الخامس: لو ضم نية التبرد إليها أجزأه، لحصوله بدونها.

أما لو ضم الرياء، فالوجه عندي البطلان.

السادس: لو غربت النية عن خاطره في أثناء الطهارة، أجزأه.

السابع: لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة لم يبطل فعله الأول، ولا اعتداد بما فعله بعده، ولو أعاد النية أعاد ما فعله بغير نية، بشرط عدم طولالفصل المؤدي إلى الجفاف.

الثامن: لو شك في النية بعد الفراغ، لم يلتفت.

ولو كان في الأثناء أعاد.

التاسع: لو وضأه غيره لعذر اعتبرت نية المتوضي.

العاشر: الكافر لا يصح منه الطهارة وإن وجبت عليه، لاشتراط الإسلام في صحة التقرب.

الحادي عشر: لو نوى بطهارته صلاة معينة، ارتفع حدثه، وجاز الدخول به في غيرها.


1 و 2 – المبسوط: 1 / 19.