تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص75
قال الشيخ: لا يرتفع حدثه، لأنه لم ينو رفعه ولا ما يتضمنه (1)، وعندي فيه توقف، أما لو نوى وضوءا مطلقا، فالوجه ما قاله الشيخ.
الثالث: لو جدد الطهارة، فتبين أنه كان محدثا، ففي الإجزاء إشكال.
الرابع: لو نوى المجنب الاستيطان في المسجد، أو قراءة العزائم، أو مس الكتابة، ارتفع حدثه، أما لو نوى الاجتياز، نص الشيخ على عدمه 2.
الخامس: لو ضم نية التبرد إليها أجزأه، لحصوله بدونها.
أما لو ضم الرياء، فالوجه عندي البطلان.
السادس: لو غربت النية عن خاطره في أثناء الطهارة، أجزأه.
السابع: لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة لم يبطل فعله الأول، ولا اعتداد بما فعله بعده، ولو أعاد النية أعاد ما فعله بغير نية، بشرط عدم طولالفصل المؤدي إلى الجفاف.
الثامن: لو شك في النية بعد الفراغ، لم يلتفت.
ولو كان في الأثناء أعاد.
التاسع: لو وضأه غيره لعذر اعتبرت نية المتوضي.
العاشر: الكافر لا يصح منه الطهارة وإن وجبت عليه، لاشتراط الإسلام في صحة التقرب.
الحادي عشر: لو نوى بطهارته صلاة معينة، ارتفع حدثه، وجاز الدخول به في غيرها.
1 و 2 – المبسوط: 1 / 19.