پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص72

عليه وعليهم، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله تعالى له بها عتق نسمة، ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه ” (1).

الخامس: فرق الرأس من الفطرة.

قال الصادق (عليه السلام): ” من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار ” (2).

السادس: السنن الحنيفية عشر: خمس في الرأس، وهي: المضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر وقص الشارب، وخمس في البدن: قص الأظفار وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء.

السابع: يستحب إزالة الشعر من الأنف.

قال الصادق (عليه السلام): ” إنه يحسن الوجه ” (3).

الثامن: اتخاذ الشعر أفضل من إزالته.

التاسع: يستحب الخضاب.

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ” من أطلى واختضب بالحناء، آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال: الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها ” (4).

وقال الصادق (عليه السلام): ” الخضاب بالسواد أنس للنساء، ومهابة للعدو ” (5).


1 – الفقيه: 1 / 73، الحديث 304 رواها مع تفاوت يسير في الكافي: 6 / 490، الحديث 9.

2 – وسائل الشيعة: 1 / 417، الباب 62 من أبواب آداب الحمام، الحديث 1.

3 – وسائل الشيعة: 1 / 424، الباب 68 من أبواب آداب الحمام، الحديث 1.

4 – وسائل الشيعة: 1 / 393، الباب 35 من أبواب آداب الحمام، الحديث 7.

5 – وسائل الشيعة: 1 / 404، الباب 46 من أبواب آداب الحمام، الحديث 3 و 4 –