پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص66

جاز، وكذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل، أو استعمل الطرف الطاهر، ولو تقادم عهد الحجر النجس وزالت عين النجاسة لم يطهر، ولو استجمر بحجر ثم غسله، أو كسر النجس واستعمل الباقي، أجزأه.

الثالث عشر: لو استنجى بالخرقة، وقلبها، جاز الاستنجاء بها ثانيا إن كانت صفيقة (1) تمنع من النفوذ، وإلا فلا، ويلزم الشيخ إطلاق المنع (2)، ولو كانت طويلة، جاز استعمال طرفيها، ويحصل بالعدد، خلافا للشيخ إلا بعد القطع 3.

في آداب الوضوء.

الرابع عشر: يجوز الاستنجاء (3) بالصوف والشعر.

الخامس عشر: محل الاستجمار بعد الأحجار المزيلة للعين طاهر.

السادس عشر: إذا حصل الإنقاء طهر، سواء تواردت الثلاثة على جميع المحل، أو توزعت أجزاؤه، وقول بعضهم: إنه تلفيق، فيكون بمنزلة مسحة (4)، ولايكون تكرارا (5) ضعيف للفرق بينهما.

السابع عشر: إنما يجب الاستنجاء في مخرج الغائط بخروجه، أو خروج نجاسة كالدم، أما الدود والحصى والحقنة الطاهرة فلا.

الثامن عشر: ليس على النائم ولا على من خرج منه ريح استنجاء، وهو قول العلماء كافة.

التاسع عشر: الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر.


1 – ثوب صفيق: متين بين الصفاقة وجيد النسج، وقد صفق صفاقة: كشف نسجه.

لسان العرب.

2 و 3 المبسوط: 1 / 16.

3 – في ” أ “: يجوز الاستجمار.

4 – في ” ب “: بمنزلة مسحه.

5 – لاحظ المغني والشرح الكبير: 1 / 144.