تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص44
ولصوم (1) الجنب إذا بقي من الليل مقدار فعله، وصوم المستحاضة إذا غمس الدم القطنة.
ويستحب لثلاثين تأتي.
والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين، ولخروج المجنب في أحد المسجدين منه، ويستحب لما عداه، ويشترك الثلاثة في وجوبها وبالنذر وشبهه.
1 – في ” أ ” أو لصوم.