تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص31
أما المقدمة ففيها مباحث: (1).
الأول: الفقه لغة الفهم.
واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، المستدل على أعيانها، بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة، فخرج العلم بالذوات والأحكام العقلية (والنقلية) (2) والتقليدية وعلم واجب الوجود والملائكة وأصول الشريعة.
ولا يرد إطلاق الفقيه على العالم بالبعض، وكون الفقه مظنونا، لأن المراد بالعلم الاستعداد التام المستند إلى أصول معلومة، وظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم.
الثاني: ثبت في علم الكلام وجوب التكليف، ولا يتم الامتثال إلا بمعرفة الأحكام الشرعية الحاصلة بالفقه، فيجب العلم به، والسمع (3).
ووجوبه على الكفاية، عملا بالآية (4).
1 – في ” أ “: ففيها أبحاث.
2 – ما بين القوسين موجود في ” أ “.
3 – في ” ب “: ” وللسمع ” والصحيح ” أو السمع ” بمعنى أنه يجب تحصيل العلم أو الدليل السمعي على التكليف.
4 – إشارة إلى قوله تعالى:
(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) (التوبة: 122)