پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص244

المقصد السادس في دية الشجاج في الحارصة – وهي: التي تقشر الجلد بعير -.

وفي الدامية – وهي: الآخذة في اللحم يسيرا – بعيران.

وفي الباضعة – وهي: النافذة في اللحم – ثلاثة.

وفي السمحاق – وهي: البالغة إلى الجلد الرقيق على العظم – أربعة.

وفي الموضحة – وهي التي تكشف هذه الجلدة عن العظم – خمسة.

وفي الهاشمة – وهي: التي (1) تهشم العظم – عشرة أرباعا (2)، أو ثلاثا في الخطأ وشبهه.

وفي المنقلة – وهي: المحوجة إلى نقل العظم – خمسة عشر بعيرا.

وفي المأمومة – وهي: البالغة أم الرأس، وهي: الخريطة الجامعة للدماغ – ثلث الدية.

وقال الفخر في الايضاح 4 / 711 في شرح عبارة القواعد – وقيل: إن دام إلى الليل فالدية وإن كان إلى الظهر فالنصف وإن كان إلى ضحوة فالثلث – بعد نقلة روايتين متعلقتين فيما نحن فيه، قال: ” وهاتان الروايتان لم يشتملا لا على النصف المذكور في الكتاب، ولم نقف عليه في شئ من كتب الأصحاب “.

وذكر المحقق الكركي في جامعه 2 / 274 نص عبارة القواعد من دون أي تعليق عليها.

وقال السيد العاملي في مفتاحه 10 / 477 في شرح عبارة القواعد: ” وقد أنكر ولده وجماعة كثيرون ممن تأخر عنه وجود قائل به أو رواية تدل عليه.

وقد حكى عن الجامع والنزهة والوسيلة، والموجود في الأخير: إن أصابه السلس ودام إلى الليل فيه الدية “.

وقال الشيخ محمد حسن في جواهره 42 / 315 بعد نقل عبارة القواعد: ” وإن كنا لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد ” (1) لفظ ” التي ” لم يرد في (م).

(2) هذا في العمد.