ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص171
والأصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين متمكن منه يغدو عليه ويروح، والمرأة كالرجل، والفاسد والشبهة لا يحصنان، ولا تخرج المطلقة رجعية (1) عن الاحصان وتخرج بالبائن، ولو تزوجت الرجعية عالمة بالتحريم رجمت، ويحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة، ولو جهل أحدهما فلا حد، ولو علم أحد الزوجين اختص بالحد التام، ويقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقه، ولا يشترط الاحصان في الواطئين، بل لو كان أحدهما محصنا رجم وجلد الآخر، ويشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم، وفي إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم، ولو زنت بمجنون رجمت، ويشترط وقوع الاصابة بعد الحرية والتكليف ورجعة المخالع.
(1) في (س): ” الرجعية “.
(2) أي: وفي اشتراط تعدد المجالس في القرار بالزنا – أي: كونها أربعة ترتيب أحكام الزاني على أربعة مجالس لا على ما دونها – قولان: ذهب إلى اشتراط تعدد المجالس الشيخ في المبسوط 8 / 4، وابن حمزة في الوسيلة: 410، والراوندي في فقه القرآن 2 / 371، وغيرهم.
وأطلق بثبوته بالاقرار أربعا من دون ذكر المجالس الشيخ المفيد في المقنعة: 122، والشيخ في النهاية: 689، وسلار في المراسم: 252، والحسن وأبو علي والصهرشتي والكيدري كما عنهم في غاية المراد، وغيرهم.