ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص140
ويعزر المتعدي من الغريمين إن لم يرجع إلا به (1).
ويكره: الحاجب وقت القضاء، والقضاء وقت الغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والوجع، ومدافعة الأخبثين، والنعاس، وأن يتولى البيع والشراء لنفسه، والحكومة، والانقباض، واللين، وتعيين قوم للشهادة، وأن يضيف أحد الخصمين، والشفاعة في إسقاط أو إبطال، وتوجه الخطاب إلى أحدهما، والحكم في المساجد دائما على رأي (2) – ولا يكره متفرقا – وأن يعنت الشهود (3) العارفين الصلحاء، وإن (4) ارتاب فرق بينهم، وتحرم [ عليه ] (5) الرشوة، ويأثم الدافع إن توصل بها إلى الباطل، وعلى المرتشي إعادتها، فإن تلفت ضمن.
المقصد الثاني كيفية الحكم وإذا حضر الخصمان بين يديه سوى بينهما في السلام، والكلام، والقيام، والنظر، وأنواع الاكرام، والانصات، والعدل في الحكم.
ولا تجب التسوية في الميل القلبي، ولا بين المسلم والكافر، فيجوز إجلاس المسلم وإن كان الكافر قائما.
ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين، وتنبهه (6) على وجه الحجاج.
(1) أي: بالتعزيز.
(2) في (س) و (م): ” على رأي دائما “.
(3) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: ” التعنيت أي: التدقيق في الاستفسار عن الشهود العلماء والصلحاء البعيدين عن التهمة والسهو والخطأ، مثل أن يفرقهم أنه موجب لتهمتهم والنقص والقدح فيهم في الجملة، ربما يحصل به الأذى بغير موجب، فقد يؤول إلى التحريم، ولا شك في حسن ذلك بل قد يجب مع التهمة، كما فعل أمير المؤمنين في بعض قضايا واليه “.
(4) في (س) و (م): ” ولو “.
(5) زيادة من في (س) و (م).
(6) في (س) و (م): ” وتنبيهه “.