ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج2-ص139
توليته لم يجز، ولو تجدد مانع الانعقاد انعزل، كالجنون والفسق.
وللامام ونائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة لا مجانا (1)، وينعزل بموت الامام والمنوب، ويجوز نصب قاضيين في بلد يشتركان في ولاية واحدة، أو يختص كل بطرف، ولو شرط اتفاقهما في كل حكم لم يجز، فإن تنازع الخصمان في الترافع قدم اختيار المدعي، وإذا أذن له في الاستخلاف جاز، وإلا فلا، إلا مع الأمارة، كاتساع الولاية.
وتثبت الولاية بشاهدين، وبالاستفاضة، ولا يجب قبول قوله من دونهما وإن حصلت الأمارة، ولو كانت الدعوى على القاضي في ولايته رفع إلى خليفته.
المطلب الثاني: في الآداب يستحب سكناه في وسط البلد، والاعلام بقدومه، والجلوس بارزا مستدبر القبلة واستعلام حال بلده من أهله، والبدأة بأخذ الحجج من المعزول والودائع والسؤال عن سبب الحبس – وإحضار غرمائهم، والنظر في صحة السبب وفساده، ولو لم يظهر لأحدهم غريم بعد الاشاعة أطلقه وعن أولياء الأيتام – واعتماد ما ينبغي من عزل (2) أو ضم أو تضمين أو [ إبقاء) (3) – وعن أمناء الحكم والضوال، وبيع ما يراه منها، وتسليم المعرف حولا إلى ملتقطه إن طلبه، وإحضار العلماء حكمه، ليرجع إذا نبهوه على الغلط، فإن أتلف خطأ فالضمان على بيت المال،
(1) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: ” لا شك أن كل ما فعله الامام عليه السلام فهو له فبحثنا هل يجوز له كذا وكذا عبث، على أن الظاهر أنه عليه السلام لم يعزل من ولاه الحكومة بغير مصلحة، نعم ذلك يمكن في نائبه، ولكن كونه أيضا في زمانه عليه السلام يغنينا الآن عن البحث عنه، وكذا البحث من أنه هل ينعزل بالعزل أو لابد من الاشهاد “.
(2) في (س): ” أو العزل “.
(3) في (الأصل): ” ايفاء ” والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح.